التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم
صدرت يوم الجمعة 14 أوت 2026، بالرائد الرسمي، الأوامر الرئاسية المتعلقة بتعيين أعضاء الهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، وبتكيلف محمد علي البوغديري، بمهام كاتب عام المجلس، وبدعوة أعضاء المجلس، لعقد جلسته الافتتاحية، يوم الإثنين 17 أوت 2026.
التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اليوم الجمعة 9 ماي 2025، أمر رئاسي عدد 246 لسنة 2025 يتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم.
وتضمن الباب الأول من الأمر كيفية التنظيم الإداري للمجلس الذي يسيره كاتب عام يتولى عدة مهام منها إعداد اجتماعات هيئات المجلس ولجانه وتحرير محاضر جلساتها ومداولاتها وحفظها.
كما يتولى كاتب عام المجلس التنسيق بين هياكل المجلس وأنشطتها ومتابعتها، والإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس، وإعداد مشروع الميزانية السنوية للمجلس ومتابعة تنفيذها، والتصرف في الشؤون الإدارية والمالية للمجلس.
وتُنظم الكتابة العامة للمجلس الأعلى للتربية والتعليم في إطار إدارات وإدارات فرعية ومصالح، حسب ما جاء في الأمر.
ويحدد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم الخطط الوظيفية بالمجلس فيما يخضع الأعوان لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 أي لأحكام النظام الأساسي العام لاعوان الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وتضمن الباب الثاني من هذا الأمر الرئاسي كيفية التنظيم المالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم حيث نص على أن رئيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو الآمر بالصرف.
وتتكون موارد المجلس، وفق الأمر، من اعتمادات من ميزانية الدولة، والموارد الأخرى المرخص للمجلس في قبضها طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.
أما نفقات المجلس فتتكون من نفقات التسيير ونفقات التأجير وجميع النفقات الأخرى التي تندرج في إطار تنفيذ مهام المجلس.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي بتاريخ الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 مرسوم رئاسي يتعلّق بتنظيم المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم يضبط تركيبته واختصاصاته وطرق سيره.
تركيبة المجلس واختصاصاته وطرق تسييره:
يُذكر أنّ المرسوم الرئاسي المتعلّق بتنظيم المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، يضبط تركيبة المجلس واختصاصاته وطرق سيره.
ونصّ المرسوم عدد 2 لسنة 2024 مؤرخ في 16 سبتمبر 2024 في فصله الثاني، على أنّ المجلس الأعلى للتربية والتعليم هيئة دستورية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، مقرّه الرسمي تونس العاصمة ويضبط تنظيمه الإداري والمالي بمقتضى أمر.
ويتولى رئاسة الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزير الأكبر سنا من بين الوزراء المكلفين بقطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشباب والرياضة والشؤون الدينية والشؤون الثقافية. ويتداول الوزراء الأعضاء المعنيون بالقطاعات المذكورة على رئاسة المجلس ونيابتها كُلّ ستّة أشهر.
ويتوّلى رئيس الجمهورية بمقتضى المرسوم، بأمر، دعوة المجلس لعقد جلسته الافتتاحية.
ويتولى رئيس المجلس رئاسة هيئته العليا التي تتكونّ تركيبتها من الوزراء المكلفين بالقطاعات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم، اضافة الى سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات المتعلقة بمهام المجلس، يتم تعيينهم بأمر باقتراح من الوزراء المعنيين، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتضم تركيبة الهيئة العليا أيضا رئيس هيئة الخبراء ورئيس هيئة التقييم وممثّل عن النقابة الأكثر تمثيلا في القطاعات المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم، يتم اختياره من النقابة التي يمثّلها ويدعى كلما تضمّن جدول الأعمال مسائل تتعلق بالحق النقابي في القطاع الذي يمثله. وأقرّ المرسوم في مجال مهام الهيئة العليا للمجلس، أن تتداول هذه الهيئة في كل المسائل المعروضة على المجلس وفقا لأحكام الفصلين 12 و13 من هذا المرسوم.
كما تصادق الهيئة العليا للمجلس على مشروع برنامج العمل السنوي للمجلس ومشروع ميزانيته وتتداول في الآراء والتقارير والتوصيات المعروضة عليها من قبل هيئة الخبراء وهيئة التقييم، وفق ما نصّ عليه المرسوم، الذي أجاز للمجلس صلاحية إحداث لجان دائمة أو مؤقتة أو مجموعات عمل متخصصة للنظر في مسائل محددة تُرفع نتائج أعمالها إلى الهيئة العليا. وتضم هيئة الخبراء 14 عضوا مشهودا لهم بالكفاءة ولهم خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجالات اختصاص المجلس ويكون من بينهم وجوبا 4 متفقدين بيداغوجيين متقاعدين. وتحدث لجنة لاختيار أعضاء هيئة الخبراء من بين المترشحين وذلك وفق معايير وإجراءات تضبط بمقرر من رئيس الهيئة العليا للمجلس على أن يقع تسمية أعضاء هيئة الخبراء بقرار من رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتجتمع هيئة الخبراء في جلستها الافتتاحية برئاسة العضو الأكبر سنا لاختيار رئيس لها من بين أعضائها. وتتولى خاصة إعداد دراسات قطاعية أو عامة للسياسات والبرامج والخطط العمومية المتصلة باختصاصات المجلس بناء على طلب من الهيئة العليا ولها أن تقترح ما تراه مناسبا من إصلاحات لتحقيق أهداف المجلس.
وتتركب هيئة التقييم من 9 أعضاء مشهود لهم بالكفاءة ولهم خبرة لا تقل عن 20 سنة في مجالات اختصاص المجلس.
وتُحدث لجنة لاختيار أعضاء هيئة التقييم من بين المترشحين وذلك وفق معايير وإجراءات تضبط بمقرر من رئيس الهيئة العليا للمجلس. وتتم تسمية أعضاء هيئة التقييم بقرار من رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وستجتمع هيئة التقييم في جلستها الافتتاحية برئاسة العضو الأكبر سنا لاختيار رئيس لها من بين أعضائها وتتولى هيئة التقييم خاصة تقييم الخطط والسياسات والبرامج العمومية المتصلة باختصاصات المجلس بناء على طلب من الهيئة العليا. ويبدي المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم رأيه وجوبا في كل المسائل التي نص عليها الفصل 135 من الدستور وفي المسائل التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس نواب الشعب أو رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وللمجلس أن يتعهد تلقائيا بالمسائل ذات العلاقة باختصاصاته لإبداء الرأي بشأنها. وطبقا للفصل 13 من نص المرسوم الرئاسي، يبدي المجلس رأيه في مشاريع المسائل المعروضة عليه طبقا لأحكام الفصل 12 من هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستين يوما ابتداء من تاريخ توصله بها. ويتم الحطّ من هذا الأجل إلى ثلاثين يوما في حالة استعجال النظر.
ويعدّ المجلس تقريرا سنويا حول أعماله ويرفعه إلى رئيس الجمهورية. ويتولى رئيس الجمهورية توجيه التقرير إلى كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويجتمع المجلس مُمثلا في هيئته العُليا دوريا كلّ 6 أشهر وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو من نائبه.
يكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وفي صورة عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى، تتم الدعوة إلى جلسة ثانية بعد أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. يصدر المجلس آراءه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
ونص الفصل 16 من هذا المرسوم على أنّه يعتبر متخليا كلّ عضو يتغيب، دون عذر شرعي، عن حضور 3 جلسات متتالية أو عن 6 جلسات غير متتالية، ويتّم تعويضه بعضو جديد لمدة كاملة.
ولا تنسحب أحكام هذا الفصل على أعضاء المجلس الأعلى للتربية من الوزراء.
يُذكر أنّه تمّ التنصيص في الدستور التونسي 2022، على إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي يتولى إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل.
التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اليوم الجمعة 9 ماي 2025، أمر رئاسي عدد 246 لسنة 2025 يتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم.وتضمن الباب الأول من الأمر كيفية التنظيم الإداري للمجلس الذي يسيره كاتب عام يتولى عدة مهام منها إعداد اجتماعات هيئات المجلس ولجانه وتحرير محاضر جلساتها ومداولاتها وحفظها.
كما يتولى كاتب عام المجلس التنسيق بين هياكل المجلس وأنشطتها ومتابعتها، والإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس، وإعداد مشروع الميزانية السنوية للمجلس ومتابعة تنفيذها، والتصرف في الشؤون الإدارية والمالية للمجلس.
وتُنظم الكتابة العامة للمجلس الأعلى للتربية والتعليم في إطار إدارات وإدارات فرعية ومصالح، حسب ما جاء في الأمر.
ويحدد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم الخطط الوظيفية بالمجلس فيما يخضع الأعوان لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 أي لأحكام النظام الأساسي العام لاعوان الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وتضمن الباب الثاني من هذا الأمر الرئاسي كيفية التنظيم المالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم حيث نص على أن رئيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو الآمر بالصرف.
وتتكون موارد المجلس، وفق الأمر، من اعتمادات من ميزانية الدولة، والموارد الأخرى المرخص للمجلس في قبضها طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.
أما نفقات المجلس فتتكون من نفقات التسيير ونفقات التأجير وجميع النفقات الأخرى التي تندرج في إطار تنفيذ مهام المجلس.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي بتاريخ الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 مرسوم رئاسي يتعلّق بتنظيم المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم يضبط تركيبته واختصاصاته وطرق سيره.
تركيبة المجلس واختصاصاته وطرق تسييره:
يُذكر أنّ المرسوم الرئاسي المتعلّق بتنظيم المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، يضبط تركيبة المجلس واختصاصاته وطرق سيره.ونصّ المرسوم عدد 2 لسنة 2024 مؤرخ في 16 سبتمبر 2024 في فصله الثاني، على أنّ المجلس الأعلى للتربية والتعليم هيئة دستورية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، مقرّه الرسمي تونس العاصمة ويضبط تنظيمه الإداري والمالي بمقتضى أمر.
ويتولى رئاسة الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزير الأكبر سنا من بين الوزراء المكلفين بقطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشباب والرياضة والشؤون الدينية والشؤون الثقافية. ويتداول الوزراء الأعضاء المعنيون بالقطاعات المذكورة على رئاسة المجلس ونيابتها كُلّ ستّة أشهر.
ويتوّلى رئيس الجمهورية بمقتضى المرسوم، بأمر، دعوة المجلس لعقد جلسته الافتتاحية.
ويتولى رئيس المجلس رئاسة هيئته العليا التي تتكونّ تركيبتها من الوزراء المكلفين بالقطاعات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم، اضافة الى سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات المتعلقة بمهام المجلس، يتم تعيينهم بأمر باقتراح من الوزراء المعنيين، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتضم تركيبة الهيئة العليا أيضا رئيس هيئة الخبراء ورئيس هيئة التقييم وممثّل عن النقابة الأكثر تمثيلا في القطاعات المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم، يتم اختياره من النقابة التي يمثّلها ويدعى كلما تضمّن جدول الأعمال مسائل تتعلق بالحق النقابي في القطاع الذي يمثله. وأقرّ المرسوم في مجال مهام الهيئة العليا للمجلس، أن تتداول هذه الهيئة في كل المسائل المعروضة على المجلس وفقا لأحكام الفصلين 12 و13 من هذا المرسوم.
كما تصادق الهيئة العليا للمجلس على مشروع برنامج العمل السنوي للمجلس ومشروع ميزانيته وتتداول في الآراء والتقارير والتوصيات المعروضة عليها من قبل هيئة الخبراء وهيئة التقييم، وفق ما نصّ عليه المرسوم، الذي أجاز للمجلس صلاحية إحداث لجان دائمة أو مؤقتة أو مجموعات عمل متخصصة للنظر في مسائل محددة تُرفع نتائج أعمالها إلى الهيئة العليا. وتضم هيئة الخبراء 14 عضوا مشهودا لهم بالكفاءة ولهم خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجالات اختصاص المجلس ويكون من بينهم وجوبا 4 متفقدين بيداغوجيين متقاعدين. وتحدث لجنة لاختيار أعضاء هيئة الخبراء من بين المترشحين وذلك وفق معايير وإجراءات تضبط بمقرر من رئيس الهيئة العليا للمجلس على أن يقع تسمية أعضاء هيئة الخبراء بقرار من رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتجتمع هيئة الخبراء في جلستها الافتتاحية برئاسة العضو الأكبر سنا لاختيار رئيس لها من بين أعضائها. وتتولى خاصة إعداد دراسات قطاعية أو عامة للسياسات والبرامج والخطط العمومية المتصلة باختصاصات المجلس بناء على طلب من الهيئة العليا ولها أن تقترح ما تراه مناسبا من إصلاحات لتحقيق أهداف المجلس.
وتتركب هيئة التقييم من 9 أعضاء مشهود لهم بالكفاءة ولهم خبرة لا تقل عن 20 سنة في مجالات اختصاص المجلس.
وتُحدث لجنة لاختيار أعضاء هيئة التقييم من بين المترشحين وذلك وفق معايير وإجراءات تضبط بمقرر من رئيس الهيئة العليا للمجلس. وتتم تسمية أعضاء هيئة التقييم بقرار من رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وستجتمع هيئة التقييم في جلستها الافتتاحية برئاسة العضو الأكبر سنا لاختيار رئيس لها من بين أعضائها وتتولى هيئة التقييم خاصة تقييم الخطط والسياسات والبرامج العمومية المتصلة باختصاصات المجلس بناء على طلب من الهيئة العليا. ويبدي المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم رأيه وجوبا في كل المسائل التي نص عليها الفصل 135 من الدستور وفي المسائل التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس نواب الشعب أو رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وللمجلس أن يتعهد تلقائيا بالمسائل ذات العلاقة باختصاصاته لإبداء الرأي بشأنها. وطبقا للفصل 13 من نص المرسوم الرئاسي، يبدي المجلس رأيه في مشاريع المسائل المعروضة عليه طبقا لأحكام الفصل 12 من هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستين يوما ابتداء من تاريخ توصله بها. ويتم الحطّ من هذا الأجل إلى ثلاثين يوما في حالة استعجال النظر.
ويعدّ المجلس تقريرا سنويا حول أعماله ويرفعه إلى رئيس الجمهورية. ويتولى رئيس الجمهورية توجيه التقرير إلى كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويجتمع المجلس مُمثلا في هيئته العُليا دوريا كلّ 6 أشهر وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو من نائبه.
يكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وفي صورة عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى، تتم الدعوة إلى جلسة ثانية بعد أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. يصدر المجلس آراءه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
ونص الفصل 16 من هذا المرسوم على أنّه يعتبر متخليا كلّ عضو يتغيب، دون عذر شرعي، عن حضور 3 جلسات متتالية أو عن 6 جلسات غير متتالية، ويتّم تعويضه بعضو جديد لمدة كاملة.
ولا تنسحب أحكام هذا الفصل على أعضاء المجلس الأعلى للتربية من الوزراء.
يُذكر أنّه تمّ التنصيص في الدستور التونسي 2022، على إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي يتولى إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل.










Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334511