JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.

تنقيح الفصل 24 من المرسوم عدد 54 بأحكام جديدة بعد 4 سنوات من صدوره

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6abd28ef45c4e5.90528281_hgjilpmkefnoq.jpg>


صدر بالعدد 96 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المنشور اليوم الاربعاء، المرسوم عدد 1 لسنة 2026 ، المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، والخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.


ويتضمن المرسوم الجديد فصلين إثنين، حيث ينص الفصل الأول على إلغاء أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 وتعويضه بأحكام الفصل 24 (جديد)، التي أقرت العقاب بخطية من عشرة آلاف دينار إلى عشرين ألف دينار لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لانتاج وترويج أو نشر أو ارسال أو اعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.


كما أقر الفصل العقاب بنفس الخطية لكل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.




وفي حالة العود لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل، يكون العقاب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسون ألف دينار، وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.

تجدر الإشارة، إلى أن المرسوم الجديد صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، باشراف رئيس الجمهورية، للتداول في عدد من مشاريع المراسيم من بينها المرسوم عدد 54 لسنة 2022.

ويعتبر هذا التنقيح الأول الذي يطرأ على هذا المرسوم المتكون من 38 فصلا، والذي يهدف وفق فصله الأول، إلى ضبط الأحكام الرامية إلى التوقّي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها، وتلك المتعلقة بجمع الأدلة الإلكترونية الخاصة بها ودعم المجهود الدولي في المجال، في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 336999

babnet