الصلح الجزائي وتنقيح الفصل 24 من المرسوم 54.. الأستاذ أحمد الغربي يوضح أبرز التغييرات
تناول برنامج «صباح الورد» على إذاعة الجوهرة موضوع تنقيح الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022، بعد صدور المرسوم عدد 1 لسنة 2026 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وفي مداخلة له بالبرنامج، أوضح الأستاذ أحمد الغربي أن التنقيح الجديد ألغى أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 وعوّضها بأحكام جديدة، مع الإبقاء على مبدأ التجريم والعقاب بالنسبة إلى الأفعال التي يشملها النص.
وأوضح أن العقوبة في الصيغة الجديدة أصبحت خطية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان الهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
كما تشمل العقوبة، وفق التنقيح، من يتعمد استعمال أنظمة المعلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية، بقصد التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.
وبيّن الغربي أن العقوبة السجنية لم تُلغ بشكل كامل، إذ ينص الفصل الجديد على السجن مدة ستة أشهر وخطية قدرها 50 ألف دينار في حالة العود إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بالفصل، مع مضاعفة العقوبات إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.
وفي ما يتعلق بالأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام بموجب الفصل 24 في صيغته السابقة، أشار الغربي إلى أن المسألة ترتبط بالوضعية القضائية لكل شخص، موضحا أن الأحكام التي لم تصبح باتة ونهائية تظل خاضعة للمسار القضائي الجاري، فيما يمكن أن تطرح مسألة تطبيق القانون الأصلح للمتهم بالنسبة إلى الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك.
وشدد المتحدث على ضرورة التمييز بين حرية التعبير ونشر الأخبار الزائفة أو التشهير، موضحا أن النقد وإبداء الآراء لا يعنيان نشر معطيات غير صحيحة أو إشاعات تمس بالأشخاص.
وقال إن حرية التعبير تتيح انتقاد السياسات والقطاعات والمؤسسات، لكن الإشكال يطرح عندما يتم تقديم ادعاءات غير صحيحة على أنها حقائق، أو نشر إشاعات تمس بسمعة أشخاص.
تنقيحات جديدة في الصلح الجزائي
وتطرق البرنامج أيضا إلى التنقيحات الجديدة المتعلقة بالصلح الجزائي، حيث أوضح الأستاذ أحمد الغربي أن التعديلات أدخلت مرونة على الصلح الوقتي.
فبعد أن كان يتعين دفع ما لا يقل عن 50 بالمائة من المبلغ المستوجب في إطار الصلح الوقتي، أصبح بإمكان اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، وفق الشروط التي يحددها النص، اقتراح نسبة أدنى إذا رأت موجبا لذلك.
كما تم تمديد أجل دفع بقية المبالغ، ليصل إلى سنتين كحد أقصى، بما يتيح، وفق التوضيحات المقدمة في البرنامج، هامشا زمنيا أوسع للراغبين في إبرام الصلح الجزائي للوفاء بالتزاماتهم المالية.
واعتبر الغربي أن هذه التنقيحات تهدف إلى تيسير إجراءات الصلح الجزائي ومنح اللجنة إمكانية التعامل مع الملفات وفق المعطيات والظروف الخاصة بكل حالة، مع الحفاظ على الالتزامات المالية المترتبة عن الصلح.
وختم البرنامج بالتأكيد على أن التنقيح الجديد للفصل 24 غيّر طبيعة العقوبات الأساسية المنصوص عليها، من عقوبات سجنية وخطايا في الصيغة السابقة إلى خطايا مالية في الحالات العادية، مع الإبقاء على السجن والخطية المشددة في حالة العود.
وفي مداخلة له بالبرنامج، أوضح الأستاذ أحمد الغربي أن التنقيح الجديد ألغى أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 وعوّضها بأحكام جديدة، مع الإبقاء على مبدأ التجريم والعقاب بالنسبة إلى الأفعال التي يشملها النص.
وأوضح أن العقوبة في الصيغة الجديدة أصبحت خطية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان الهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
كما تشمل العقوبة، وفق التنقيح، من يتعمد استعمال أنظمة المعلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية، بقصد التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.
وبيّن الغربي أن العقوبة السجنية لم تُلغ بشكل كامل، إذ ينص الفصل الجديد على السجن مدة ستة أشهر وخطية قدرها 50 ألف دينار في حالة العود إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بالفصل، مع مضاعفة العقوبات إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.
وفي ما يتعلق بالأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام بموجب الفصل 24 في صيغته السابقة، أشار الغربي إلى أن المسألة ترتبط بالوضعية القضائية لكل شخص، موضحا أن الأحكام التي لم تصبح باتة ونهائية تظل خاضعة للمسار القضائي الجاري، فيما يمكن أن تطرح مسألة تطبيق القانون الأصلح للمتهم بالنسبة إلى الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك.
وشدد المتحدث على ضرورة التمييز بين حرية التعبير ونشر الأخبار الزائفة أو التشهير، موضحا أن النقد وإبداء الآراء لا يعنيان نشر معطيات غير صحيحة أو إشاعات تمس بالأشخاص.
وقال إن حرية التعبير تتيح انتقاد السياسات والقطاعات والمؤسسات، لكن الإشكال يطرح عندما يتم تقديم ادعاءات غير صحيحة على أنها حقائق، أو نشر إشاعات تمس بسمعة أشخاص.
تنقيحات جديدة في الصلح الجزائي
وتطرق البرنامج أيضا إلى التنقيحات الجديدة المتعلقة بالصلح الجزائي، حيث أوضح الأستاذ أحمد الغربي أن التعديلات أدخلت مرونة على الصلح الوقتي.فبعد أن كان يتعين دفع ما لا يقل عن 50 بالمائة من المبلغ المستوجب في إطار الصلح الوقتي، أصبح بإمكان اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، وفق الشروط التي يحددها النص، اقتراح نسبة أدنى إذا رأت موجبا لذلك.
كما تم تمديد أجل دفع بقية المبالغ، ليصل إلى سنتين كحد أقصى، بما يتيح، وفق التوضيحات المقدمة في البرنامج، هامشا زمنيا أوسع للراغبين في إبرام الصلح الجزائي للوفاء بالتزاماتهم المالية.
واعتبر الغربي أن هذه التنقيحات تهدف إلى تيسير إجراءات الصلح الجزائي ومنح اللجنة إمكانية التعامل مع الملفات وفق المعطيات والظروف الخاصة بكل حالة، مع الحفاظ على الالتزامات المالية المترتبة عن الصلح.
وختم البرنامج بالتأكيد على أن التنقيح الجديد للفصل 24 غيّر طبيعة العقوبات الأساسية المنصوص عليها، من عقوبات سجنية وخطايا في الصيغة السابقة إلى خطايا مالية في الحالات العادية، مع الإبقاء على السجن والخطية المشددة في حالة العود.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337025