العياري: إجراء جديد يمكّن المواطنين من الحصول على قرض استهلاك من البنوك دون ضمانات ولاعمولات
أكد الخبير في الاقتصاد والجباية محمد صالح العياري أن الأمر الحكومي عدد 148 لسنة 2026، المتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد التمويلات الصغرى على الشرف، لا يقتصر على المؤسسات والشركات، بل يشمل أيضا الأفراد، بما يتيح لهم الحصول على قروض استهلاك دون فوائد أو ضمانات أو مصاريف دراسة الملفات.
وأوضح العياري، خلال تدخله في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة، أن هذا الإجراء يستند إلى الفصل 412 من القانون عدد 41 لسنة 2024، الذي ألزم البنوك بتخصيص اعتمادات لا تقل عن 8 بالمائة من أرباح السنة المحاسبية السابقة لفائدة هذا الصنف من التمويلات، مشيرا إلى أن قيمة هذه الاعتمادات تناهز، وفق التقديرات الحالية، 120 مليون دينار اعتمادا على أرباح البنوك لسنة 2025. وأضاف أن صدور الأمر الترتيبي جاء بعد نحو سنتين من إصدار القانون، بما يسمح بدخوله حيز التنفيذ.
وبيّن أن أهم ما يميز هذا النظام هو اعتماد التصريح على الشرف كضمان وحيد للحصول على التمويل، دون اشتراط رهون أو كفالات أو ضمانات عينية أو شخصية كما هو معمول به في القروض البنكية التقليدية، إلى جانب إسناد هذه القروض دون فوائد ودون تحميل الحريف أي عمولات أو مصاريف مقابل دراسة الملف.
وأشار إلى أن المستفيدين من هذه التمويلات أربعة أصناف، وهم:
* الأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك؛
* أصحاب المشاريع الصغرى؛
* المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة؛
* الشركات الأهلية.
وأوضح أن سقف التمويل حُدد بـ25 ألف دينار لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، و10 آلاف دينار لأصحاب المشاريع الصغرى، و5 آلاف دينار للأفراد لتغطية نفقات الاستهلاك، مثل اقتناء التجهيزات المنزلية أو تلبية حاجيات العائلة، في خطوة تهدف إلى دعم الاستهلاك باعتباره أحد محركات الدورة الاقتصادية.
وأضاف أن النص القانوني لم يضع شروطا تتعلق بالوضعية المهنية لطالب التمويل، إذ لم يميز بين الموظف أو العاطل عن العمل أو المتقاعد أو العامل بالقطاعين العام والخاص، بل استعمل عبارة "الأفراد" بصفة عامة، وهو ما يعني أن الاستفادة لا ترتبط بطبيعة النشاط المهني وإنما باستيفاء الشروط التي ستعتمدها البنوك عند تطبيق هذا النظام.
كما أوضح أن الأمر لم يُلزم المواطن بالتعامل مع بنك معين، غير أنه من المرجح عمليا أن يُطلب من المنتفع فتح حساب لدى البنك الذي سيسند التمويل لتسهيل صرف القرض واستخلاص أقساطه.
وأكد العياري أن هذه التمويلات تُسند لمدة لا تتجاوز سنتين، مع ضرورة إرجاع أصل الدين كاملا في الآجال المحددة، مشيرا إلى أن عدم السداد لا يعفي المنتفع من المسؤولية القانونية، إذ يبقى من حق البنك اللجوء إلى القضاء للمطالبة باسترجاع مستحقاته.
وأوضح العياري، خلال تدخله في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة، أن هذا الإجراء يستند إلى الفصل 412 من القانون عدد 41 لسنة 2024، الذي ألزم البنوك بتخصيص اعتمادات لا تقل عن 8 بالمائة من أرباح السنة المحاسبية السابقة لفائدة هذا الصنف من التمويلات، مشيرا إلى أن قيمة هذه الاعتمادات تناهز، وفق التقديرات الحالية، 120 مليون دينار اعتمادا على أرباح البنوك لسنة 2025. وأضاف أن صدور الأمر الترتيبي جاء بعد نحو سنتين من إصدار القانون، بما يسمح بدخوله حيز التنفيذ.
وبيّن أن أهم ما يميز هذا النظام هو اعتماد التصريح على الشرف كضمان وحيد للحصول على التمويل، دون اشتراط رهون أو كفالات أو ضمانات عينية أو شخصية كما هو معمول به في القروض البنكية التقليدية، إلى جانب إسناد هذه القروض دون فوائد ودون تحميل الحريف أي عمولات أو مصاريف مقابل دراسة الملف.
وأشار إلى أن المستفيدين من هذه التمويلات أربعة أصناف، وهم:
* الأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك؛
* أصحاب المشاريع الصغرى؛
* المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة؛
* الشركات الأهلية.
وأوضح أن سقف التمويل حُدد بـ25 ألف دينار لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، و10 آلاف دينار لأصحاب المشاريع الصغرى، و5 آلاف دينار للأفراد لتغطية نفقات الاستهلاك، مثل اقتناء التجهيزات المنزلية أو تلبية حاجيات العائلة، في خطوة تهدف إلى دعم الاستهلاك باعتباره أحد محركات الدورة الاقتصادية.
وأضاف أن النص القانوني لم يضع شروطا تتعلق بالوضعية المهنية لطالب التمويل، إذ لم يميز بين الموظف أو العاطل عن العمل أو المتقاعد أو العامل بالقطاعين العام والخاص، بل استعمل عبارة "الأفراد" بصفة عامة، وهو ما يعني أن الاستفادة لا ترتبط بطبيعة النشاط المهني وإنما باستيفاء الشروط التي ستعتمدها البنوك عند تطبيق هذا النظام.
كما أوضح أن الأمر لم يُلزم المواطن بالتعامل مع بنك معين، غير أنه من المرجح عمليا أن يُطلب من المنتفع فتح حساب لدى البنك الذي سيسند التمويل لتسهيل صرف القرض واستخلاص أقساطه.
وأكد العياري أن هذه التمويلات تُسند لمدة لا تتجاوز سنتين، مع ضرورة إرجاع أصل الدين كاملا في الآجال المحددة، مشيرا إلى أن عدم السداد لا يعفي المنتفع من المسؤولية القانونية، إذ يبقى من حق البنك اللجوء إلى القضاء للمطالبة باسترجاع مستحقاته.





Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333722