أملاك الأجانب في تونس: 12 ألف عقار عمراني و4660 عقارا ما زالت على ملك أجانب
أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن الرصيد العقاري لأملاك الأجانب في تونس ينقسم إلى صنفين رئيسيين، هما العقارات الفلاحية والعقارات ذات الصبغة العمرانية، مؤكدة مواصلة تسوية الوضعيات القانونية وحصر العقارات وتحيين قائماتها بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
وأوضحت الوزارة، في إجابة عن سؤال كتابي للنائبة بمجلس نواب الشعب بسمة الهمامي حول جرد أملاك الأجانب في تونس عموما وولاية سليانة خصوصا، أن العقارات الفلاحية تخضع لأحكام القانون عدد 5 لسنة 1964 المتعلق بملكية الأراضي الفلاحية، الذي أقرّ ملكيتها للأفراد من ذوي الجنسية التونسية.
وأضافت أن تطبيق هذا القانون أفضى إلى تسوية جزء هام من الأراضي الفلاحية التي كانت مملوكة لأجانب وإدماجها ضمن الرصيد العقاري الوطني، فيما تتواصل الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية بقية العقارات لفائدة الدولة.
12 ألف عقار عمراني
وبخصوص العقارات ذات الصبغة العمرانية، أفادت الوزارة بأن هذا الصنف يشمل العقارات المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956، ويبلغ عددها، وفق المعطيات المتوفرة، 12 ألفا و305 عقارات.
وقد تمت إحالة ملكية 7645 عقارا راجعا إلى فرنسيين لفائدة الدولة، في إطار الاتفاقيات التونسية الفرنسية المبرمة يومي 23 فيفري 1984 و4 ماي 1989، بينما لا يزال 4660 عقارا على ملك أجانب.
وتتولى جهات مختلفة التصرف في هذه العقارات، إذ يعهد بجزء منها إلى وكلاء عقاريين، فيما تتولى الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية التصرف في جزء آخر، مع بقاء بعض العقارات تحت تصرف أصحابها الأجانب المقيمين في تونس، وذلك وفق أحكام القانون عدد 61 لسنة 1983 المتعلق بالعقارات المملوكة لأجانب والمبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956.
شروط التصرف في العقارات
وأكدت الوزارة أن العمليات العقارية المتعلقة بهذه الأملاك تخضع، من حيث الأصل، إلى ترخيص الوالي المختص ترابيا ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
غير أنه تم، في إطار تسوية وضعية أملاك الفرنسيين والإيطاليين في تونس، إعفاء هؤلاء من الترخيص المسبق عند بيع عقاراتهم لفائدة مواطنين تونسيين، بموجب القانون عدد 104 لسنة 1998 بالنسبة إلى الفرنسيين، والقانون عدد 5 لسنة 2000 بالنسبة إلى الإيطاليين.
كما يفرض التشريع على كل مالك أجنبي غير مقيم في تونس أن يعهد بالتصرف في أملاكه إلى وكيل عقاري مرخص له من وزارتي التجارة وأملاك الدولة. وفي صورة عدم الالتزام بذلك، يمكن لوزير أملاك الدولة التصرف في العقارات مباشرة أو عبر هيكل عمومي أو وكيل عقاري يختاره للغرض.
وتتولى الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، تحت إشراف وزارتي أملاك الدولة والتجهيز والإسكان، تسويغ العقارات الشاغرة عن طريق المزاد العلني، وفقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل.
متابعة العقارات الشاغرة والمهددة بالسقوط
وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع وضعية العقارات الشاغرة من خلال التثبت من وضعيتها القانونية وهوية مالكيها وأصحاب الحقوق المتعلقة بها، إلى جانب متابعة البنايات المتداعية للسقوط، الخاضعة لأحكام القانون عدد 33 لسنة 2024.
ويحدد هذا القانون شروط وإجراءات التصرف في البنايات المهددة بالسقوط والأطراف المتدخلة، بما يسمح بإخلائها أو ترميمها أو انتزاعها عند الاقتضاء، مع ضمان حقوق المالكين والمتسوغين والشاغلين.
وأكدت الوزارة مواصلة حصر وتحيين قائمات العقارات الراجعة إلى أملاك الأجانب، بالتنسيق مع مصالح الديوان الوطني للملكية العقارية والهياكل المعنية، ومنها الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، بهدف ضبط الوضعية القانونية والفعلية لكل عقار وتصنيفه حسب طبيعته واستعماله، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه وفق التشريع الجاري به العمل.
وأوضحت الوزارة، في إجابة عن سؤال كتابي للنائبة بمجلس نواب الشعب بسمة الهمامي حول جرد أملاك الأجانب في تونس عموما وولاية سليانة خصوصا، أن العقارات الفلاحية تخضع لأحكام القانون عدد 5 لسنة 1964 المتعلق بملكية الأراضي الفلاحية، الذي أقرّ ملكيتها للأفراد من ذوي الجنسية التونسية.
وأضافت أن تطبيق هذا القانون أفضى إلى تسوية جزء هام من الأراضي الفلاحية التي كانت مملوكة لأجانب وإدماجها ضمن الرصيد العقاري الوطني، فيما تتواصل الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية بقية العقارات لفائدة الدولة.
12 ألف عقار عمراني
وبخصوص العقارات ذات الصبغة العمرانية، أفادت الوزارة بأن هذا الصنف يشمل العقارات المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956، ويبلغ عددها، وفق المعطيات المتوفرة، 12 ألفا و305 عقارات.
وقد تمت إحالة ملكية 7645 عقارا راجعا إلى فرنسيين لفائدة الدولة، في إطار الاتفاقيات التونسية الفرنسية المبرمة يومي 23 فيفري 1984 و4 ماي 1989، بينما لا يزال 4660 عقارا على ملك أجانب.
وتتولى جهات مختلفة التصرف في هذه العقارات، إذ يعهد بجزء منها إلى وكلاء عقاريين، فيما تتولى الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية التصرف في جزء آخر، مع بقاء بعض العقارات تحت تصرف أصحابها الأجانب المقيمين في تونس، وذلك وفق أحكام القانون عدد 61 لسنة 1983 المتعلق بالعقارات المملوكة لأجانب والمبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956.
شروط التصرف في العقارات
وأكدت الوزارة أن العمليات العقارية المتعلقة بهذه الأملاك تخضع، من حيث الأصل، إلى ترخيص الوالي المختص ترابيا ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
غير أنه تم، في إطار تسوية وضعية أملاك الفرنسيين والإيطاليين في تونس، إعفاء هؤلاء من الترخيص المسبق عند بيع عقاراتهم لفائدة مواطنين تونسيين، بموجب القانون عدد 104 لسنة 1998 بالنسبة إلى الفرنسيين، والقانون عدد 5 لسنة 2000 بالنسبة إلى الإيطاليين.
كما يفرض التشريع على كل مالك أجنبي غير مقيم في تونس أن يعهد بالتصرف في أملاكه إلى وكيل عقاري مرخص له من وزارتي التجارة وأملاك الدولة. وفي صورة عدم الالتزام بذلك، يمكن لوزير أملاك الدولة التصرف في العقارات مباشرة أو عبر هيكل عمومي أو وكيل عقاري يختاره للغرض.
وتتولى الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، تحت إشراف وزارتي أملاك الدولة والتجهيز والإسكان، تسويغ العقارات الشاغرة عن طريق المزاد العلني، وفقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل.
متابعة العقارات الشاغرة والمهددة بالسقوط
وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع وضعية العقارات الشاغرة من خلال التثبت من وضعيتها القانونية وهوية مالكيها وأصحاب الحقوق المتعلقة بها، إلى جانب متابعة البنايات المتداعية للسقوط، الخاضعة لأحكام القانون عدد 33 لسنة 2024.
ويحدد هذا القانون شروط وإجراءات التصرف في البنايات المهددة بالسقوط والأطراف المتدخلة، بما يسمح بإخلائها أو ترميمها أو انتزاعها عند الاقتضاء، مع ضمان حقوق المالكين والمتسوغين والشاغلين.
وأكدت الوزارة مواصلة حصر وتحيين قائمات العقارات الراجعة إلى أملاك الأجانب، بالتنسيق مع مصالح الديوان الوطني للملكية العقارية والهياكل المعنية، ومنها الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، بهدف ضبط الوضعية القانونية والفعلية لكل عقار وتصنيفه حسب طبيعته واستعماله، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه وفق التشريع الجاري به العمل.









Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337765