"قرينة البراءة.. أساس متجذر في القانون التونسي"
يندرج موضوع "مبدأ البراءة، مبدأ تأسيسي"، وهو محور الملتقى العلمي الدولي الذي تنظمه وحدة البحث في العلوم الجزائية وعلم الجريمة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس من 15 إلى 17 أفريل الجاري، ضمن تفكير معمق حول الأسس الجوهرية لدولة القانون.
ويسلط هذا الموضوع الضوء على الأهمية المركزية لقرينة البراءة باعتبارها ركيزة أساسية للأنظمة القانونية المعاصرة وضمانة جوهرية للحقوق والحريات الفردية.
وشدّدت رئيسة وحدة البحث، فدوى القهواجي، في تصريح لصحفي وكالة /وات/ على هامش اليوم الثاني للندوة بأنه من الأدق الحديث عن "مبدأ" بدلاً من "قرينة".
ووفق رأيها، تشكل البراءة في الواقع مبدأً تأسيسياً كرسه دستورا تونس لعامي 1959 و2022 وهي لا تتطلب بناءً على ذلك، إثباتاً مسبقاً، خلافا للقرينة التي تفترض إثبات وجودها.
ويتميز مبدأ البراءة بأبعاده الهيكلية، حيث يوجه هذا المبدأ المشرع نحو تبنّي حلول تحترم الحقوق الأساسية للافراد. وأوضحت القهواجي قائلة في هذا السياق : "إنه مبدأ توجيهي بالنسبة للقاضي الذي سيختار الحل الملائم للنزاع من خلال تطبيق هذا المبدأ".
وأشارت القهواجي، أيضا، إلى أنه في الوقت الذي تُعد فيه البراءة متأصلة في كل شخص، فإن القرينة يجب أن تُثبت. فكل شخص يُفترض أنه بريءً، وهو مبدأ أساسي يقوم على اعتبارات الكرامة الإنسانية وحماية الذات البشرية.
وقد تم تكريس هذا المبدأ في الفصل 33 من دستور جويلية 2022، الذي ينص على أن " المتّهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع الضمانات الضرورية للدّفاع في أطوار التّتبّع والمحاكمة".
كما ورد في المادة 9 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 أن" بما أن كل إنسان يُعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته، فإنه إذا كان من الضروري اعتقاله، فإن أي إجراء قاسٍ لا يكون ضرورياً لضمان القبض عليه يجب أن يُعاقب عليه القانون بشدة"
وفي المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 تم التنصيص على أن "كل شخص متهم بارتكاب جريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً في محاكمة علنية تُكفل فيها له جميع الضمانات اللازمة للدفاع عنه".
ويسلط هذا الموضوع الضوء على الأهمية المركزية لقرينة البراءة باعتبارها ركيزة أساسية للأنظمة القانونية المعاصرة وضمانة جوهرية للحقوق والحريات الفردية.
وشدّدت رئيسة وحدة البحث، فدوى القهواجي، في تصريح لصحفي وكالة /وات/ على هامش اليوم الثاني للندوة بأنه من الأدق الحديث عن "مبدأ" بدلاً من "قرينة".
ووفق رأيها، تشكل البراءة في الواقع مبدأً تأسيسياً كرسه دستورا تونس لعامي 1959 و2022 وهي لا تتطلب بناءً على ذلك، إثباتاً مسبقاً، خلافا للقرينة التي تفترض إثبات وجودها.
ويتميز مبدأ البراءة بأبعاده الهيكلية، حيث يوجه هذا المبدأ المشرع نحو تبنّي حلول تحترم الحقوق الأساسية للافراد. وأوضحت القهواجي قائلة في هذا السياق : "إنه مبدأ توجيهي بالنسبة للقاضي الذي سيختار الحل الملائم للنزاع من خلال تطبيق هذا المبدأ".
وأشارت القهواجي، أيضا، إلى أنه في الوقت الذي تُعد فيه البراءة متأصلة في كل شخص، فإن القرينة يجب أن تُثبت. فكل شخص يُفترض أنه بريءً، وهو مبدأ أساسي يقوم على اعتبارات الكرامة الإنسانية وحماية الذات البشرية.
وقد تم تكريس هذا المبدأ في الفصل 33 من دستور جويلية 2022، الذي ينص على أن " المتّهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع الضمانات الضرورية للدّفاع في أطوار التّتبّع والمحاكمة".
كما ورد في المادة 9 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 أن" بما أن كل إنسان يُعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته، فإنه إذا كان من الضروري اعتقاله، فإن أي إجراء قاسٍ لا يكون ضرورياً لضمان القبض عليه يجب أن يُعاقب عليه القانون بشدة"
وفي المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 تم التنصيص على أن "كل شخص متهم بارتكاب جريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً في محاكمة علنية تُكفل فيها له جميع الضمانات اللازمة للدفاع عنه".









Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327562