الملتقى الدولي الاول حول "التحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج"
نظّمت جامعة العمال التونسيين بالخارج بالشراكة مع المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية النزاعات، اليوم السبت بمدينة العلوم بتونس، الملتقى الدولى الاول حول "التحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج" بهدف دعم ثقافة التحكيم والوساطة في النزاعات القانونية لدى التونسيين بالخارج كحلول تساعد على تقليص آجال التقاضي والمصالحة والحفاظ على الحقوق والعلاقات الاجتماعية وديمومة الاستثمار في تونس.
وأعتبر المشاركون من محامين وخبراء وعدول اشهاد في الملتقى أن مسألة التحكيم للتونسيين بالخارج يندرج ضمن الآليات القانونية والقضائية التسهيلية التي توفرها الدولة التونسية لفائدة جاليتها المقيمة في الخارج لتسوية النزاعات (سواء كانت تجارية، عقارية، أو حتى بعض الجوانب المتعلقة بالأحوال الشخصية والمعاملات المالية) دون الحاجة للتنقل المستمر إلى تونس أو اللجوء إلى المحاكم العادية التي قد تطول إجراءاتها ويمكن التنصيص عليها في العقود في حال نشوب نزاعات وتتكون في الغرض هيئة قضائية تحكيمية تبت في هذه النزاعات ولا يمكن تنفيذ حكم هيئة التحكيم في تونس الا في حال مصادقة المحكمة التونسية المعنية على ذلك.
اما بالنسبة للوساطة فهي آلية صلحية وتفاوض لايجاد الحلول بطرق غير قضائية ولا يوجد لها اطار تشريعي في الغرض في تونس انما مبادرة تشريعية لازالت مودعة في مجلس نواب الشعب منذ مدة طويلة.
ولفت رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج، حسان العريبي، الى أن الملتقى يمثل فرصة للجالية التونسية بالخارج للتعرف على الاستشارات القانونية من أهل الاختصاص والالمام بآخر المستجدات القانونية في المجال مضيفا ان مجال التحكيم هو آلية قانونية تعاضد القضاء وتنبني على أساس اتفاقية بين الأطراف المعنية يكفلها اطار تشريعي داعم لها وتتميز بالسرعة والنجاعة ومبدأ السرية.
وأفاد وسيط ومستشار تحكيم تجاري دولي ورئيس المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية النزاعات،عصام الجواني، في مداخلة له بعنوان "مدخل الى التحكيم والوساطة" بأن التحكيم يقلّص من آجال التقاضي حيث ان الطور الابتدائي في التجاري والمدني يصل من سنة الى 3 سنوات انما الحكم التحكيمي النهائي يتراوح بين 6 الى 12 شهرا لافتا الى أن نحو 80 بالمائة من الدول تعتمد على التحكيم كحل بديل لاسيما في المعاملات التجارية والاقتصادية.
وبيّن أن التحكيم هو فضاء خاص وأساسه الاتفاق بين الاشخاص واختيار من يحكمهم ضمن اتفاقية تحكيم دولية ولا يجوز البت في كل ما يتعلق بالنظام العام والجنسية والاحوال الشخصية باستثناء المسائل المالية، مضيفا أن العقود التجارية الدولية الحديثة تتضمن بندا يسمح اللجوء الى الوساطة والتحكيم في حال النزاعات.
من جهته ذكر وسيط ومكوّن وسطاء وعدل اشهاد، طارق الجلاصي، في مداخلة له بعنوان "الوساطة جسر حقيقي مع الوطن/ المجالات والفرص" أن الوساطة كآلية قانونية لم ينص عليها المشرع التونسي لكنها موجودة كحل غير مباشر في بعض النصوص القانونية كحل بديل للصلح وهي رائجة جدا في التجارب المقارنة لاسيما في الدول الاوروبية ومكّنت من تقليص آجال النزاعات القضائية والشغلية وقلصت الكلفة المالية للنزاعات مؤكدا على ضرورة توفر ارضية قانونية في تونس لذلك.
وأضاف أن الجمعية التونسية للوساطة تولت بالشراكة مع كلية العلوم السياسية بتونس تكوين مجموعة من الوسطاء بدعم من جامعة العمال التونسيين بالخارج، معلنا في سياق آخر على أنه من المنتظر اطلاق منصة رقمية لفائدة التونسيين بالخارج للاستشارة وفض النزاعات والمسائل التحكيمية تُتيح للتونسيين المقيمين بالخارج النفاذ إلى خدمات الاستشارة القانونية عن بُعد، وطلب الوساطة أو التحكيم في النزاعات، ومتابعة الملفات إلكترونيا، بما يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع تسوية النزاعات ذات الصبغة المدنية أو التجارية أو العقارية، خاصة تلك التي تهم أفراد الجالية التونسية بالخارج.
وأعتبر المشاركون من محامين وخبراء وعدول اشهاد في الملتقى أن مسألة التحكيم للتونسيين بالخارج يندرج ضمن الآليات القانونية والقضائية التسهيلية التي توفرها الدولة التونسية لفائدة جاليتها المقيمة في الخارج لتسوية النزاعات (سواء كانت تجارية، عقارية، أو حتى بعض الجوانب المتعلقة بالأحوال الشخصية والمعاملات المالية) دون الحاجة للتنقل المستمر إلى تونس أو اللجوء إلى المحاكم العادية التي قد تطول إجراءاتها ويمكن التنصيص عليها في العقود في حال نشوب نزاعات وتتكون في الغرض هيئة قضائية تحكيمية تبت في هذه النزاعات ولا يمكن تنفيذ حكم هيئة التحكيم في تونس الا في حال مصادقة المحكمة التونسية المعنية على ذلك.
اما بالنسبة للوساطة فهي آلية صلحية وتفاوض لايجاد الحلول بطرق غير قضائية ولا يوجد لها اطار تشريعي في الغرض في تونس انما مبادرة تشريعية لازالت مودعة في مجلس نواب الشعب منذ مدة طويلة.
ولفت رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج، حسان العريبي، الى أن الملتقى يمثل فرصة للجالية التونسية بالخارج للتعرف على الاستشارات القانونية من أهل الاختصاص والالمام بآخر المستجدات القانونية في المجال مضيفا ان مجال التحكيم هو آلية قانونية تعاضد القضاء وتنبني على أساس اتفاقية بين الأطراف المعنية يكفلها اطار تشريعي داعم لها وتتميز بالسرعة والنجاعة ومبدأ السرية.
وأفاد وسيط ومستشار تحكيم تجاري دولي ورئيس المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية النزاعات،عصام الجواني، في مداخلة له بعنوان "مدخل الى التحكيم والوساطة" بأن التحكيم يقلّص من آجال التقاضي حيث ان الطور الابتدائي في التجاري والمدني يصل من سنة الى 3 سنوات انما الحكم التحكيمي النهائي يتراوح بين 6 الى 12 شهرا لافتا الى أن نحو 80 بالمائة من الدول تعتمد على التحكيم كحل بديل لاسيما في المعاملات التجارية والاقتصادية.
وبيّن أن التحكيم هو فضاء خاص وأساسه الاتفاق بين الاشخاص واختيار من يحكمهم ضمن اتفاقية تحكيم دولية ولا يجوز البت في كل ما يتعلق بالنظام العام والجنسية والاحوال الشخصية باستثناء المسائل المالية، مضيفا أن العقود التجارية الدولية الحديثة تتضمن بندا يسمح اللجوء الى الوساطة والتحكيم في حال النزاعات.
من جهته ذكر وسيط ومكوّن وسطاء وعدل اشهاد، طارق الجلاصي، في مداخلة له بعنوان "الوساطة جسر حقيقي مع الوطن/ المجالات والفرص" أن الوساطة كآلية قانونية لم ينص عليها المشرع التونسي لكنها موجودة كحل غير مباشر في بعض النصوص القانونية كحل بديل للصلح وهي رائجة جدا في التجارب المقارنة لاسيما في الدول الاوروبية ومكّنت من تقليص آجال النزاعات القضائية والشغلية وقلصت الكلفة المالية للنزاعات مؤكدا على ضرورة توفر ارضية قانونية في تونس لذلك.
وأضاف أن الجمعية التونسية للوساطة تولت بالشراكة مع كلية العلوم السياسية بتونس تكوين مجموعة من الوسطاء بدعم من جامعة العمال التونسيين بالخارج، معلنا في سياق آخر على أنه من المنتظر اطلاق منصة رقمية لفائدة التونسيين بالخارج للاستشارة وفض النزاعات والمسائل التحكيمية تُتيح للتونسيين المقيمين بالخارج النفاذ إلى خدمات الاستشارة القانونية عن بُعد، وطلب الوساطة أو التحكيم في النزاعات، ومتابعة الملفات إلكترونيا، بما يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع تسوية النزاعات ذات الصبغة المدنية أو التجارية أو العقارية، خاصة تلك التي تهم أفراد الجالية التونسية بالخارج.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332382