قرار حكومي يضبط المناطق الصحية ذات الأولوية لفائدة عدد من الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 21 بتاريخ 18 فيفري 2026، قرار عن رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في غرة مارس 1995 الخاص بضبط المناطق الصحية ذات الأولوية لإسناد بعض الامتيازات لفائدة عدد من الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة العمومية العاملين بها في بعض الاختصاصات.
وينص القرار الجديد، الصادر باقتراح من وزير الصحة وبعد الاطلاع على رأي وزيرة المالية، على إضافة مطة أخيرة إلى النقطة عدد (2) المتعلقة بالمناطق الصحية ذات الأولوية من صنف "ب" الواردة بالفصل الأول من قرار غرة مارس 1995.
وبمقتضى هذا التحيين، تم إدراج المركز الإقليمي للأمراض السرطانية بجندوبة ضمن قائمة المناطق الصحية ذات الأولوية من صنف "ب"، بما يتيح للأعوان المنتمين إلى الأسلاك المعنية الانتفاع بالامتيازات المخولة بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
واستند القرار إلى جملة من النصوص القانونية والترتيبية المنظمة للقطاع الصحي، لاسيما القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي والنصوص المنقحة والمتممة له، إضافة إلى الأوامر المتعلقة بالمنح الخاصة المسندة لمختلف الأسلاك الطبية والاستشفائية والصيدلانية.
ونص الفصل الثاني من القرار على نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويدخل حيز النفاذ بداية من تاريخ نشره.
وينص القرار الجديد، الصادر باقتراح من وزير الصحة وبعد الاطلاع على رأي وزيرة المالية، على إضافة مطة أخيرة إلى النقطة عدد (2) المتعلقة بالمناطق الصحية ذات الأولوية من صنف "ب" الواردة بالفصل الأول من قرار غرة مارس 1995.
وبمقتضى هذا التحيين، تم إدراج المركز الإقليمي للأمراض السرطانية بجندوبة ضمن قائمة المناطق الصحية ذات الأولوية من صنف "ب"، بما يتيح للأعوان المنتمين إلى الأسلاك المعنية الانتفاع بالامتيازات المخولة بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
واستند القرار إلى جملة من النصوص القانونية والترتيبية المنظمة للقطاع الصحي، لاسيما القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي والنصوص المنقحة والمتممة له، إضافة إلى الأوامر المتعلقة بالمنح الخاصة المسندة لمختلف الأسلاك الطبية والاستشفائية والصيدلانية.
ونص الفصل الثاني من القرار على نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويدخل حيز النفاذ بداية من تاريخ نشره.






Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323986